منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992 م الأربعاء ديسمبر 09, 2009 12:45 pm | |
| مرسوم مؤقتقانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992 م(23/11/1992 م )الفصل الأولأحكام تمهيدية اسم المرسوم المؤقت | 1- يسمى المرسوم المؤقت " قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992 م" . | إلغاء واستثناء | 2-(1) تلغى القوانين الآتية:
(أ) قانون القوارب لسنة 1907
(ب) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،
(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1980 ،
(2) لا يترتب على إلغاء القوانين المنصوص عليها في البند(1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها. | استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون | 3- تستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائي الممنوحة بموجب أي اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفاً فيها أو منضماً إليها. | تفسير | 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"السجل" يقصد به السجل ، المنصوص عليه في المادة11(2)،
"اللجنة" يقصد به أي باخرة ، أو معدية، أو مقطورة، أو مركب نهري، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع، أو الصيد، أو النزهة ، ولا يشتمل المراكب النهرية التي تملكها فوات الشعب المسلحة،أو الشرطة أو أجهزة الأمن،
"المسجل" يقصد به مسجل المواعين المشار إليه في المادة11(1).
"المصلحة" يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل والمواصلات والسياحة،
"الوزير" يقصد به وزير النقل والمواصلات والسياحة. |
الفصل الثانياللجنة وإجراءات الترخيص إنشاء اللجنة وتشكيله | 5- تنشأ لجنة، تسمى" اللجنة الاستشارية الفنية" وتشكل على الوجه الآتي:
(أ) وكيل وزارة النقل والمواصلات والسياحة، رئيساً
(ب) ممثل لوزارة التجارة والتعاون والتموين،
(ج) ممثل لوزارة تنسيق شئون الولايات،
(د)ممثل لوزرة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية،
(هـ) ممثل لوزارة الصناعة،
(و) ممثل لوزارة الري الموارد المائية،
(ز) ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،
(ح) ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية،
(ط) المسجل، | اختصاصات اللجنة وسلطاتها | 6- تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) رفع التوصيات للوزير، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التي تدار ميكانيكياًً وتكون حمولتها عشرة أطنان أو أكثر، والمعادى العمومية والمراكب الشرعية . التي يزيد طولها على عشرة أمتار، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر،
(ب) رفع التوصيات، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد الترخيص،
(ج) القيام بأي مهام أخرى يوكلها إليها الوزير بموجب قرار منه. | الترخيص للمواعين الصغيرة | 7- يجوز للمسجل أن يصدر الترخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة في المادة6 (أ)، بدون توصية من اللجنة. | تقديم طلب الترخيص | 8-(1) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المقرر لذلك.
(2) يجوز المقدم طلب الترخيص ، أن يعد الوزير أو المسجل بأي بيانات بالإضافة إلى البيانات الواردة في الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أي بيانات إضافية يراها ضرورية. | الترخيص | 9-(1) مع مراعاة أحكام المادة 7، لا يجوز لأي شخص، أن يستخدم أي ماعون ، في الملاحة النهرية الداخلية ، إلا بعد اكتمال الإجراءات الآتية:
(أ) الحصول على:
(أولاً) ترخيص مبدئي من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحال توطئة للتسجيل،
(ثانياً) ترخيص نهائي من الوزير،
(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري، من المجلس المحلي، وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون،
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التي يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها في تلك الأحكام ، على أن توضع في كل ترخيص الشروط التي يخضع لها.
(3) يجوز للوزير ، إلغاء أي ترخيص ، في أي وقت ، إذا أخل المرخص له ، بأي من شروط ذلك الترخيص. | سلطة المجالس المحلية واختصاصاتها | 10- تكون لكل مجلس محلي ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصه:
(أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أي نشاط تجاري آخر يتعلق بتسيير المواعين بين ضفاف الأنهار، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة،
(ب) تحديد أماكن العامة العبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية،
(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية،
(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة(أ) وأي خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون. | الفصل الثالثالتسجيل والتفتيش التسجيل | 11-(1) يكون مدير المصلحة مسئولاً عن تسجيل المواعين، ويعرف باسم " المسجل" لأغراض هذا القانون.
(2) ينشأ بالمصلحة، سجل عام للمواعين ، تسجيل فيه المواعين التي تعمل في الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولاً عن حفظة. | التفتيش | 12-(1)يجوز للوزير، بناء على توصية بذلك، من مدير المصلحة، أن يعين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم.
(2) تتخذ، عند تقديم أي طلب لتسجيل أي ماعون الإجراءات الآتية:
(أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون، بوساطة أحد ضابط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم،
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه في الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال، وسداد الرسوم المقررة لذلك،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين في الفقرة(أ) بإجراء التفتيش، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك.
(3) يجوز للمصلحة ،متى كانت لديها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك إخلالاً بأحكام هذه القانون ن أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بإيقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من استيفاء الإجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . | مؤهلات طاقم الماعون | 13- يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التي يجب توفرها في طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة التقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الطاقم. | مشتملات السجل | 14- تدون في السجل ، البيانات الآتية:
(أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) إبعاد الماعون طولاً وعرضاً وعنقاً ، وحمولته،
(ج) وصف الماعون الوارد في تقرير ضباط التفتيش، أو اللجنة المذكورة في المادة 12 (أ)،
(د)مكان بناء الماعون وتاريخه،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون،
(و) رقم التسجيل وتاريخه،
(ز) تفاصيل أي قيد على التصرف في الماعون. | شهادة التسجيل ورفضه | 15-(1) يقوم السجل ، بعد اكتمال إجراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من استيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك.
(2) إذا تصح من التفتيش المنصوص عليه في المادة 12(2) ، عدم استيفاء الماعون الشروط المطلوبة، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، وأخطار مقدمة بذلك كتابة. على أن يذكر الأسباب، التي بنى عليها الرفض المذكور.
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أي بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. | تعديل السجل | 16- إذا حدث أي تعديل في أي من البيانات الواردة في السجل، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشيرة عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل في السجل. | التفتيش عند التعديل | 17- إذا حدث أي تعديل في البيانات ، الواردة في السجل ، أو إذا أصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جهورية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16 ، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أي إجراءات يراها ضرورية. | إلغاء التسجيل | 18-(1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً، أو أوقف عن العمل ، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرافق مع الأخطار شهادة التسجيل.
(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالأخطار المنصوص عليه في البند(1). | أسبقية التصرف المسجل | 19- يكون الكل تصرف مسجل في الماعون باستثناء الحالات التي يثبت فيها الغش، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتحوز التصرفات المسجلة فيها بينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها. |
الفصل الرابع أحكام ختامية
الرسم | 20- مع مراعاة أحكام المادة 10(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أي من الإجراءات ، المنصوص عليها في هذا القانون . | المخالفات | 21- يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص:
(أ) يستخدم أي ماعون في الملاحة النهرية الداخلية، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، إذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل في أخطار المسجل خلال الفترة المحددة في حالة:
(أولاً) حدوث تعديلات في البيانات الواردة في السجل وفقاً لأحكام المادة 16،
(ثانياً) تحطم الماعون تحطيماً كاملاً، أو إيقافه عن العمل، وقفاً لأحكام المادة 18(1) ،
(د) يخل بأي شروط الترخيص،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح، الصادرة بموجب هذا القانون . | العقوبات | 22- يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأي من العقوبات الآتية:
(أ) غرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار، وذلك في حالة الإدانة للمرة الأولى،
(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين، أو غرامة لا تجاوز ستمائة دينار أو العقوبتين معاً، وذلك في حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التي تليها. | سلطة إصدار اللوائح | 23- يجوز للوزير، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح، أياً من المسائل الآتية:
(أ) تقديم خدمات المواعين بالمواعين بالموانئ النهرية،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها ،
(ج) التحري والتحقيق في حوادث المواعين،
(د) شروط كل نوع من أنواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط الخط أقصى الحمولة للمواعين وشروطه. |
| |
|