منتديات خير الزاد
الرجاء من الإخوات عدم وضع الصور الخاصة أو تنزيل أغانى أو افلام أو مواضيع مخالفة للشريعة الإسلامية و نرجو من الله أن نقضى معًا وقتا مفيدا .... أختى >>> اجعلى بصمتك فى صفحات المنتدى فى طاعة ولاتجعليها فى معصية ... أخلصى النية...احتسبى الاجر عند الله ... انشرى الخير فى كل مكان ولا تنتظرى الأجر من البشر ... حاسبى نفسك...إعلمى أن ماتكتبيه سيسجل فى صحيفتك وسترايه يوم القيامة إما لك أو عليك ... فاحرصى على أن لاتكتبى الا ما يرضى الله عز وجل فلاتكتبى بكفك غير شىء يسرك يوم القيامة ان تريه......
منتديات خير الزاد
الرجاء من الإخوات عدم وضع الصور الخاصة أو تنزيل أغانى أو افلام أو مواضيع مخالفة للشريعة الإسلامية و نرجو من الله أن نقضى معًا وقتا مفيدا .... أختى >>> اجعلى بصمتك فى صفحات المنتدى فى طاعة ولاتجعليها فى معصية ... أخلصى النية...احتسبى الاجر عند الله ... انشرى الخير فى كل مكان ولا تنتظرى الأجر من البشر ... حاسبى نفسك...إعلمى أن ماتكتبيه سيسجل فى صحيفتك وسترايه يوم القيامة إما لك أو عليك ... فاحرصى على أن لاتكتبى الا ما يرضى الله عز وجل فلاتكتبى بكفك غير شىء يسرك يوم القيامة ان تريه......
منتديات خير الزاد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات خير الزاد


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرجاء من الإخوة الأعضاء عدم وضع الصور الخاصة أو تنزيل أغانى أو افلام أو مواضيع مخالفة للشريعة الإسلامية و نرجو من الله أن نقضى معًا وقتا مفيدا .... أختى أخى >>> اجعل بصمتك فى صفحات المنتدى فى طاعة ولاتجعلها فى معصية ... أخلص النية...احتسب الاجر عند الله ... انشر الخير فى كل مكان ولا تنتظر الأجر من البشر ... حاسب نفسك...إعلم أن ماتكتبه سيسجل فى صحيفتك وستراه يوم القيامة إما لك أو عليك ... فاحرص على أن لاتكتب الا ما يرضى الله عز وجل فلاتكتب بكفك غير شىء يسركيوم القيامة ان تراه......

 

 قانون الضريبة العقارية الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منحة القاضى
عضو برونزى
عضو برونزى
منحة القاضى


انثى
عدد المساهمات : 1457
النقاط : 3417
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الاقامة : جدة
العمل : مدرسة لغة انجليزية
المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله
اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

قانون الضريبة العقارية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضريبة العقارية الجديد   قانون الضريبة العقارية الجديد Icon_minitimeالأحد سبتمبر 06, 2009 10:45 pm


[size=16]النص الكامل لقانون الضريبة العقارية الجديد



الباب الاول


ويشمل 7 مواد تنص على ان الضريبة تستحق فى يناير من كل عام ،وان المكلف بادائها هو مالك العقار المبنى او من لة علية حق عينى بالانتفاع او الاستغلال ،ويعمل بتقديرات القانون للقيمة الايجارية للعقارات كل 5 سنوات ويجب الشروع فى اعادة التقدير قبل عام على الاقل من نهاية المدة ،وكذلك لايجوز ان يترتب على اعادة التقدير الخمسى للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المستخدمة فى اغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير اغراض السكن ،ويختص القضاء الادارى دون غيرة فى الفصل فى المنازعات التى تنشا عن هذا القانون .

الباب الثانى

فيغطى نطاق سريان الضريبة وسعرها فشمل 5 مواد اهمها اعتبار مافى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريقة الالتزام او الترخيص بالاستغلال او بنظام حق الانتفاع سواء كانت على ارض مملوكة للدولة ،و……..الخ

وكذلك الاراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها او مسورة او غير مسورة والتركيبات التى تقام على اسط حاو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر وتسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على اراضى زراعية على ان ترفع ضريبة الاطيان الزراعية عن تلك الاراضى المقام عليها العقارات ، ولاتخضع للضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتبارية ،وكذلك الابنية المخصصة للشعائر الدينية او لتعليم الدين ,والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها ،ويكون سعر الضريبة 10%من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30%من هذة القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير اغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة .

الباب الثالث

ويغطى من خلال 5 مواد الحصر والتقدير والطعن على الضريبة وتقيمة القيمة الايجارية .

الباب الرابع
وضم 5 مواد تغطى الاعفاء من الضريبة ورفعها ،حيث اعفى القانون الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة الاغراض التى أنشئت من اجلها ،والمؤسسات التعليمية والمستوصفات والملاجى والمبرات والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها ،وكل وحدة فى عقار مستعملة فى اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيها على ان يخضع مازاد للضريبة ،كذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة ،والعقارات المملوكة لجهات اجنبية بشرط المعاملة بالمثل ،و………الخ

كما ترفع الضريبة اذا اصبح العقار معفيا طبقا لهذا القانون او تهدم او تخرب جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بة كيا او جزئيا ،او اذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية
غير مستغلة
.
الباب الخامس
ويتكون من 7 مواد تغطى تحصيل الضريبة ،حيث تحصل الضريبة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين الاول يستحق فى نهاية شهر يونيو والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة ويجوز للمول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول ،كما تؤؤل حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة للدولة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة ………………..الخ

الباب السادس

ويتكون من 6 مواد تغطى العقوباتفى القانون واهمها معاقبة كل من امتنع عن تقديم اقرارة الضريبى بغرامة لاتقل عن 200 جنيها ولا تزيد عن 2000 جنيها ،او قدمة متضمننا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى القانون فى حالةالعودة لارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات .[size=16] فى 6 ابواب تشمل 35 مادة جاء قانون الضرائب العقارية الجديد الذى يبداء سريانة رسميا اعتبارا من غدا الا ثنين بعد ان اعتمدة رسميا الرئيس مبارك فى صورتة النهائية التى اقرها مجلس الشعب وقبلة مجلس الشورى حيث ينشر غدا فى الجريدة الرسمية وتنفردالبشاير بنشر نص القانون بالكامل بالاضافة الى الجداول المرفقة بة.

[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faw306.ahlamontada.net
 
قانون الضريبة العقارية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ١٤٥ «سؤالاً وجواباً» جديداً حول قانون الضرائب العقارية «١»
» قانون حماية المستهلك
» قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات خير الزاد  :: زاد القانون والحياة :: اعرف...حقك وحقوق الاخرين-
انتقل الى: