منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: قانون الضريبة العقارية الجديد الأحد سبتمبر 06, 2009 10:45 pm | |
| [size=16]النص الكامل لقانون الضريبة العقارية الجديد
الباب الاول ويشمل 7 مواد تنص على ان الضريبة تستحق فى يناير من كل عام ،وان المكلف بادائها هو مالك العقار المبنى او من لة علية حق عينى بالانتفاع او الاستغلال ،ويعمل بتقديرات القانون للقيمة الايجارية للعقارات كل 5 سنوات ويجب الشروع فى اعادة التقدير قبل عام على الاقل من نهاية المدة ،وكذلك لايجوز ان يترتب على اعادة التقدير الخمسى للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المستخدمة فى اغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير اغراض السكن ،ويختص القضاء الادارى دون غيرة فى الفصل فى المنازعات التى تنشا عن هذا القانون . الباب الثانى فيغطى نطاق سريان الضريبة وسعرها فشمل 5 مواد اهمها اعتبار مافى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريقة الالتزام او الترخيص بالاستغلال او بنظام حق الانتفاع سواء كانت على ارض مملوكة للدولة ،و……..الخ وكذلك الاراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها او مسورة او غير مسورة والتركيبات التى تقام على اسط حاو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر وتسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على اراضى زراعية على ان ترفع ضريبة الاطيان الزراعية عن تلك الاراضى المقام عليها العقارات ، ولاتخضع للضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتبارية ،وكذلك الابنية المخصصة للشعائر الدينية او لتعليم الدين ,والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها ،ويكون سعر الضريبة 10%من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30%من هذة القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير اغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة . الباب الثالث ويغطى من خلال 5 مواد الحصر والتقدير والطعن على الضريبة وتقيمة القيمة الايجارية . الباب الرابع وضم 5 مواد تغطى الاعفاء من الضريبة ورفعها ،حيث اعفى القانون الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة الاغراض التى أنشئت من اجلها ،والمؤسسات التعليمية والمستوصفات والملاجى والمبرات والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها ،وكل وحدة فى عقار مستعملة فى اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيها على ان يخضع مازاد للضريبة ،كذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة ،والعقارات المملوكة لجهات اجنبية بشرط المعاملة بالمثل ،و………الخ كما ترفع الضريبة اذا اصبح العقار معفيا طبقا لهذا القانون او تهدم او تخرب جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بة كيا او جزئيا ،او اذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة . الباب الخامس ويتكون من 7 مواد تغطى تحصيل الضريبة ،حيث تحصل الضريبة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين الاول يستحق فى نهاية شهر يونيو والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة ويجوز للمول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول ،كما تؤؤل حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة للدولة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة ………………..الخ الباب السادس ويتكون من 6 مواد تغطى العقوباتفى القانون واهمها معاقبة كل من امتنع عن تقديم اقرارة الضريبى بغرامة لاتقل عن 200 جنيها ولا تزيد عن 2000 جنيها ،او قدمة متضمننا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى القانون فى حالةالعودة لارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات .[size=16] فى 6 ابواب تشمل 35 مادة جاء قانون الضرائب العقارية الجديد الذى يبداء سريانة رسميا اعتبارا من غدا الا ثنين بعد ان اعتمدة رسميا الرئيس مبارك فى صورتة النهائية التى اقرها مجلس الشعب وقبلة مجلس الشورى حيث ينشر غدا فى الجريدة الرسمية وتنفردالبشاير بنشر نص القانون بالكامل بالاضافة الى الجداول المرفقة بة. [/size][/size] | |
|