منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: وثيقة إعلان الدستور الأحد أغسطس 09, 2009 8:47 am | |
| وثيقة إعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:
(أولا) السلام لعالمنا:
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا) الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
(ثالثا)
التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا)
الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
| |
|
منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: رد: وثيقة إعلان الدستور الأحد أغسطس 09, 2009 10:02 am | |
|
الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
((1) و(2) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
المادة 2
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
((1) و(2) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
المادة 3
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
المادة 4
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.
((3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الاحزاب السياسية.
((3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول
المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تاكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة 10
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والاداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.
المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.
المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها . المادة 17
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
المادة 18
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة 19
التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.
المادة 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
المادة 21
محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
المادة 22
انشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد ادنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة 24
يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
المادة 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.
المادة 26
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة 27
يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة 28
ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.
المادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
المادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة 33
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة 35
لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.
المادة 36
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة 37
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة 37
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
| |
|
منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: رد: وثيقة إعلان الدستور الأحد أغسطس 09, 2009 10:42 am | |
|
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة 43
لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على اي انسان بغير رضائه الحر.
المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
المادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47
حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة 50
لا يجوز ان تحظر على اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة 51
لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.
المادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
المادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.
المادة 56
انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها. وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.
المادة 57
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة 58
الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
المادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 61
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 62
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
المادة 63
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.
| |
|
منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: رد: وثيقة إعلان الدستور الأحد أغسطس 09, 2009 10:58 am | |
|
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة 64
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.
المادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة 66
العقوبة الشخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة 67
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.
المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.
المادة 6
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية الا بامر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون.
المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.
المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
| |
|
منحة القاضى عضو برونزى
عدد المساهمات : 1457 النقاط : 3417 تاريخ التسجيل : 26/05/2009 الاقامة : جدة العمل : مدرسة لغة انجليزية المزاج : لا اله الا الله محمد رسول الله اضف تعليق : مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
| موضوع: رد: وثيقة إعلان الدستور الأحد أغسطس 09, 2009 11:48 am | |
|
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الاول
رئيس الدولة
المادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها في العمل الوطني.
المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
المادة 75
يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
المادة 76
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.
( معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
المادة 78
تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
المادة 79
يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى.
المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.
المادة 82 اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية . المادة 83
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
المادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.
| |
|